الحر العاملي

87

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال : وأما صوم الإباحة لمن فمن ( 1 ) أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه . ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله ( 2 ) . ( 12908 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 12909 ) 4 - وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية - يعني : ابن عمار - عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو صائم ، قال : يتم صومه ولا يقضي . ( 12910 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القئ في رمضان ؟ فقال : إن كان شئ يبدره فلا بأس ، وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء . . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا

--> ( 1 ) في المصدر : لمن . ( 2 ) الفقيه 2 : 46 / 208 . 3 - الكافي 4 : 108 / 1 . ( 1 ) التهذيب 4 : 264 / 790 . 4 - الكافي 4 : 108 / 3 . 5 - التهذيب 4 : 322 / 991 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .